السيد حسن الطباطبائي

270

كتاب الحج

بل مطلقا على الأحوط ( 1 ) ، إلا إذا كانت واسعة ( 2 ) جدا ، فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر ( 3 ) ، كما في الدين